الجهة الخامسة
في اختصاص هذا الخيار بالبيع
الخيار المذكور بمعنى تخيير المشتري بين الفسخ والأرش ،
مخصوص بالبيع حسب الشهرة ، وحيث قد عرفت المناقشة في أصل
ثبوته في البيع ، ففي غيره ممنوع .
نعم ، قضية البناء العقلائي ثبوت الخيار فقط إذا امتنع البائع من
التبديل والأرش ، وإلا فدليل اللزوم محكم ، وفيما إذا تعذر الرد عقلا
فالأرش غير واضح ثبوته ، وسيمر عليك .
وأما إذا كانت العين باقية ، وسقط خياره لجهة من الجهات ،
فالأرش ثابت حسب الأفهام العرفية .
ومن هنا يطلع وجه الحكم في سائر أصناف البيع ، وفي سائر
العقود المعاوضية ، بل وفي المهر ، وأجرة المتعة ، وغير ذلك ، كليا
كانت ، أو شخصية ، فإن ثبوت الخيار قطعي ، وعليه نقل الاجماع في مثل
كتاب الخيارات — صفحة 25
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٥