الجهة السادسة
في مسقطات الرد
وهي أمور :
الأول
الاسقاط
سواء كان تصريحا ، أو ما يقوم مقامه عند العرف والعقلاء ، ويسقط
بينه وبين ربه بجميع المظهرات ولو لم تكن عرفية ، ومن ذلك اخباره
بالالتزام بالعقد .
هذا ، وغير خفي : أن حديث الاسقاط بعد مفروغية كون الرد حقا ، وإلا
فلو كان جواز الرد حكما فلا يسقط ، ولأجله ربما يشكل الأمر هنا ، لأجل
أن ظاهر كلمات القوم : أن خيار العيب هو التخيير بين رد الكل ، أو
مجموع العقد ، أو رد بعض العقد وأخذ الأرش .