الإجارة ( 1 ) .
ومن الغريب احتمال الأرش الواقع في كلام جمع منهم ،
ك " اللمعة " ( 2 ) ! والأغرب ما عن " جامع المقاصد " من تصحيحه ، ونفي
البعد عنه ( 3 ) ، وهكذا " المسالك " ( 4 ) ! ! مع أن أخبار المسألة واضحة
فيما لا يمكن الالتزام به ، فالتجاوز عنها إلى غير موردها مما لا معنى له .
بل إلغاء الخصوصية ممنوع ، لأنه أحيانا يشبه القياس ، ضرورة أن
البيع - لكثرة الابتلاء به - يكون أحيانا مخصوصا بالأحكام الخاصة ، دون
غيره .
وأما البحث من جهة الكلية والشخصية ، فقد مر بما لا مزيد
عليه .
وأما ما في " التذكرة " - بعد قوله : " لا نعلم خلافا " في مسألة وجدان
المستأجر عيبا في العين المستأجرة - أنه بالخيار إذا كان مما يتفاوت
به الأجرة ( 5 ) فهو من المشكل تصديقه ، لأنه يرجع إلى خيار الغبن ، مع
أن الضرورة قائمة على أن العيب موجب للخيار ولو باع بأقل من القيمة ،
بشرط عدم ظهوره في التبري وإسقاط الخيار والأرش .
هامش
1 - جواهر الكلام 27 : 313 .
2 - اللمعة الدمشقية ، ضمن الروضة البهية 2 : 4 / السطر 8 .
3 - جامع المقاصد 7 : 92 .
4 - مسالك الأفهام 5 : 180 .
5 - تذكرة الفقهاء 2 : 322 / السطر 17 .