العرفية بالضرورة القطعية .
وفي نفس هذه الأخبار شواهد قطعية على أن مبنى خيار العيب ، على
أن المشتري لا ينتظر أن يجد مبيعه معيبا ، ولذلك ورد فيها " فوجد كذا "
" فرأى كذا " " وعلم بكذا " ( 1 ) فإنه لا معنى له إلا في تلك الصورة وذلك
البناء ، فلا تغفل .
وعلى كل تقدير : لا يبعد عدم ثبوت خيار العيب ، لأن عدم اطلاعه
على وضع البلد والبناء الخاص لا يورث في حقه شيئا .
نعم ، لو كان في البين غبن كما كثيرا ما يتفق ، فلا بأس به ، والله
العالم .
هامش
1 - كرواية جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو
المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن
، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب .
وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 ،
وراجع في هذا الباب إلى الحديث 1 و 2 و 4 ، و : 102 - 104 ، أبواب أحكام
العيوب ، الباب 4 ، الحديث 2 و 4 و 6 ، و : 106 ، الباب 5 ، الحديث 5 .