الرجوع ، كما له تعيين أحدهما ، وإخراج الطرف الآخر عن الطرفية ،
قضاء لحق الحقية .
وفيما أفاده العلامة المحشي الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) هنا ، مواضع كثيرة من
الضعف ، ربما ظهرت مما نقحناه في هذا المضمار ، فتدبر .
ثم إن من المحتمل أن يستفاد عن الأدلة إمكان تغريم البائع ، بأن
يكون للمشتري حق تضمينه وجعله ضامنا ، فيصير بعد ذلك مشغولة ذمته
بالأرش ، ويترتب عليه أحكام الدين ، فتأمل .
الجهة الثالثة
في تعيين الأرش
اختلفوا في أن المشتري مثلا ، له المراجعة إلى تفاوت الصحيح
والمعيب بالنسبة إلى القيمة الواقعية ، أم له المراجعة إلى
التفاوت بلحاظ القيمة المسماة .
وقد نسب الأول في كلام الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) إلى جماعة من القدماء ( 3 ) ،
وهو مختار بعض أهل العصر ( 4 ) .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 131 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 14 .
3 - المقنعة : 597 ، النهاية : 392 ، لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 631 .
4 - لم نجزم بمراده من بعض أهل العصر ، لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني
2 : 131 - 132 .