بعضهم ( 1 ) ، ولكنه غير وجيه إلا في بعض صور المسألة .
وربما يقال : إن وصف الصحة ليس كسائر الأوصاف ، ولا يقاس بها ،
إما لأجل حكم العقلاء ، أو لأجل حكم الشرع ، وكلاهما ممنوعان .
نعم ، بناء على كون مالكية العين ، هي مالكية الآثار والخواص
والمنافع المرسلة ، ولا معنى لمالكية الجوهر والجسم المركب من
المادة والصورة في السوق ، ففي محيط المعاملات والاتجار تكون
العين المملوكة تلك الأمور المندمجة المنضمة من غير قيد وشرط
وحد ، في قبال مالكيتها في مثل الإجارة ونحوها ، فيمكن أن يقال بضمان
المعاوضة ، حسب التقسيط العرفي .
وما ترى من التقسيط العرفي بالضرورة في خيار العيب بالنسبة
إلى مقدار الثمن كما يأتي ، يشهد على هذه المقالة ، وهي أساس ذلك ،
فلا تخلط .
وغير خفي : أن إنكار وقوع الجزء في مقابل جزء الثمن ممكن ،
ضرورة أن البيع واحد ، والانحلال في الوحدات التأليفية والطبيعية ، من
الأكاذيب إلا في مورد مس الحاجة ، وتكون حينئذ حكمية ، أي بمعنى رد
بعض الثمن ، غرامة وجبرانا للضرر والنقصان . والانفساخ ، أو عدم وقوع
العقد من الأول بالنسبة إلى بعض المبيع ، غلط لا أصل له كما تحرر ،
وذلك للزوم كون الجزء مستقلا في مقام المبادلة ، مع أنه فإن في الكل
بالضرورة ، ومغفول عنه .
هامش
1 - لاحظ شرائع الاسلام 2 : 32 ، جواهر الكلام 23 : 288 .