المشتري سقوط خياره وإسقاطه ، فهل يكفي هذا لحل العقد ، بعد ظهوره
في الاخبار من غير النظر إلى المرافعة الراجعة إلى طرح الدعوى
عند القاضي ، أم لا ؟ وجهان .
لا يبعد الأول ، لأجل إعراضه عن الأخذ بالأرش ، بعد العلم بأنه إما
لا يعرض عنه ، أو يفسخ ، وإلا فمجرد الرضا بالحل غير كاف ولو ينكشف
ذلك بإخباره .
وأما إذا لم يحرز ظهور كلامه في الاخبار ، بل كان من قبيل كلمة
" يعيد " الواردة في كثير من الأخبار ( 1 ) ، فلا منع عنه بالضرورة .
ادعاء المشتري للفسخ وكان الدعوى خارج زمان الخيار
ومنها : لو ادعى الفسخ ، ولم يكن زمان الدعوى زمان الخيار ، فهو
بعينه ما مر ، لأن في الفرض الأول ولو كان زمانها زمان الخيار ، إلا أنه لو
لوحظت الدعوى بالنسبة إليه للزمت لغويتها ، وسقوط الادعاء عن
صلاحية الاستماع ، فمضي الزمان المذكور على الوجهين ، وإلا
فالصورتان واحدة ، فلا تغفل عما في كلام الأعلام ، عليهم رضوان الله
الملك العلام .
هامش
1 - وسائل الشيعة 1 : 142 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 4 ، الحديث 1 ،
و : 173 ، الباب 14 ، الحديث 9 ، و : 248 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ،
الحديث 9 .