تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الخيار ( 1 ) ، بخلاف حل العقد ، فالقياس مع الفارق ، فلا تغفل . فما في كلمات بعض المحشين من انكشاف الحل بالاقرار ( 2 ) ، غير تام . هذا مع أنه لو كان تاما فهو هنا غير صحيح قطعا ، لأنه يريد ضد هذا الكشف ، ضرورة أنه يريد الفسخ في الزمان السابق لمصالح فيه ، وربما يكون نادما بعد ذلك ، لما في الفسخ من المنقصة عليه ، كما قد يتفق . فعلى ما تحرر وتقرر ، لا يبقى وجه لما في " الدروس " ( 3 ) على جميع الوجوه الممكنة ، بل مقتضى أصالة صحة الدعوى ، عدم إمكان انكشاف الحل من الحين ولو أمكن استعمال الجمل التصديقية - التي يكون الموضوع فيها خاصا - في الأكثر من معنى واحد ولو كانا متقابلين ، كالاخبار والانشاء . مع أن تقابلهما في رتبة الاستعمال ، محل الكلام في غير المقام . ومن هنا يظهر : أن قياس ما نحن فيه بالطلاق والرجوع ( 4 ) ، أيضا في غير محله .

كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقد

نعم ، لا منع من البحث الأجنبي عن المسألة : وهو أنه لو ادعى
هامش
1 - لاحظ وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 122 / السطر 7 . 3 - الدروس الشرعية 3 : 286 . 4 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 265 / السطر 17 .
كتاب الخيارات — صفحة 266 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني