تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

حكم ادعاء المشتري للفسخ ولا يريد الفسخ في زمان دعواه

منها : لو اختلفا في الفسخ ، وكان المشتري يدعيه ، ولا ثمرة في زمان دعواه إلا في موردين ، ولا يريد إنشاءه في زمان الادعاء ، إما لأجل نقض غرضه من الدعوى ، أو لأجل الحنث . ولو لم يكن له في دعواه الأثر ، وكان له الانشاء ، فلا معنى لدعواه ، فما في كلام الشيخ ( 1 ) و " الدروس " ( 2 ) وبعض المحشين ( 3 ) ، غير مطابق لما وصل إلينا من البحث ، والأمر سهل ، فعليه يحلف البائع . مع أن الأصل مع المدعي بالضرورة ، لبقاء الخيار ، ولعدم الفسخ ، بناء على كون استصحاب عدم فسخ الخيار مفيدا . ولو ادعى البائع بقاء الخيار ، يحصل التداعي . ثم إن في دعواه الفسخ ، وإقراره بالفسخ ، وإخباره بأنه فسخ فيما مضى ، وإن كان إظهارا لحل العقد ، إلا أنه في كفايته إشكال - ولو كان إظهار الرضا والالتزام ، كافيا في سقوط الخيار - فإن سقوط الخيار يعلل بأخبار خيار الحيوان ، المشتملة على أن الرضا يكفي لسقوط
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 265 / السطر 16 . 2 - الدروس الشرعية 3 : 286 . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 95 / السطر 4 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 122 / السطر 5 .
كتاب الخيارات — صفحة 265 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني