حكم ادعاء المشتري للفسخ ولا يريد الفسخ في زمان دعواه
منها : لو اختلفا في الفسخ ، وكان المشتري يدعيه ، ولا ثمرة في
زمان دعواه إلا في موردين ، ولا يريد إنشاءه في زمان الادعاء ، إما لأجل
نقض غرضه من الدعوى ، أو لأجل الحنث . ولو لم يكن له في دعواه
الأثر ، وكان له الانشاء ، فلا معنى لدعواه ، فما في كلام الشيخ ( 1 )
و " الدروس " ( 2 ) وبعض المحشين ( 3 ) ، غير مطابق لما وصل إلينا من
البحث ، والأمر سهل ، فعليه يحلف البائع .
مع أن الأصل مع المدعي بالضرورة ، لبقاء الخيار ، ولعدم الفسخ ،
بناء على كون استصحاب عدم فسخ الخيار مفيدا .
ولو ادعى البائع بقاء الخيار ، يحصل التداعي .
ثم إن في دعواه الفسخ ، وإقراره بالفسخ ، وإخباره بأنه فسخ فيما
مضى ، وإن كان إظهارا لحل العقد ، إلا أنه في كفايته إشكال - ولو كان
إظهار الرضا والالتزام ، كافيا في سقوط الخيار - فإن سقوط الخيار يعلل
بأخبار خيار الحيوان ، المشتملة على أن الرضا يكفي لسقوط
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 265 / السطر 16 .
2 - الدروس الشرعية 3 : 286 .
3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 95 / السطر 4 ، حاشية المكاسب ، المحقق
الأصفهاني 2 : 122 / السطر 5 .