والالتزام - بما أنهما ينافيان وجود الخيار ويزول بهما الخيار - يعتبران ،
ولا دليل على أن الالتزام سبب .
نعم ، في خصوص الرضا ولو ورد دليل ( 1 ) ، إلا أنه لخصوص بعض
الأبواب ، فلا تغفل .
نعم ، في موارد الاختلاف في الاحداث والتغير ، يمكن تتميم الأصل ،
فافهم وتأمل أيضا .
وبالجملة : لا حاجة إلى الأصول رأسا ، كما مر .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 .