الصورة السابعة
في موارد ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوته عرفا
كما إذا ادعى أنه أسقط خياره بعد العقد ، أو اشترط عدم الخيار حين
العقد ، أو رضي والتزم به حين العقد ، أو بعده ، أو تصرف بما يوجب
السقوط أو أحدث ما يسقطه ، أو تغير بما يوجب السقوط ، أو غير ذلك ،
فالاستحلاف يتوجه إلى المشتري .
إلا أن للبائع أن يحاول مع المشتري خارج مجلس القضاء ، على
وجه تنقلب الدعوى عند القاضي ، فيدعي الخيار ، أو عدم الاسقاط ، أو
بقاء العين على حالها ، وغير ذلك ، فيستحلف البائع - عندنا - ولو كان
بحسب المرجع الأصل مع المشتري ، والحجة في بعض الصور
العقلائية أيضا معه زائدا على الاستصحاب .
وغير خفي : أن استصحاب العدم النعتي ، جار حتى في صورة ادعائه
الشرط في ضمن العقد ، لأنه أمر يحصل متأخرا عنه زمانا ، فتأمل .
ويجوز المناقشة في جميع هذه الأصول العدمية النعتية ، ضرورة
أن اسقاط الخيار ليس موضوعا لحكم ، حتى يكون استصحاب عدم
الاسقاط كافيا وما هو موضوع الحكم هو الخيار ، بل هو نفس الاعتبار
الوضعي ، والمفروض أن مصب الخلاف هو السقوط والاسقاط .
نعم ، إذا كان الرضا أو الالتزام بما هما موضوعا فهو ، وإلا فلا .
وللمناقشة في موضوعيتهما وجه وجيه ، لأن الظاهر أن الرضا
كتاب الخيارات — صفحة 262
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٦٢