بن عيسى حتى تكون أجنبية عن مسائل القضاء .
وبالجملة : بناء ما على احتملناه ، لا تكون الرواية محتاجة إلى
توجيه " الحدائق " ( 1 ) الراجع إلى معلومية كذب المشتري في دعواه ،
ولا إلى توجيه الشيخ ( 2 ) الراجع إلى أن ظاهر الحال يقتضي سماع
المشتري ، فيكون مدعيا ، لعدم الظهور بعد كون الاحداث حين النداء
كثيرة ، مع احتمال كونه ثقيل السمع ، وترك الاستفصال .
وأما المناقشة في حجية هذا الظهور ، فهي في غير محلها ، لا لأجل
دلالة نفس الرواية على حجيته ، كما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - ( 3 )
لعدم الملازمة وجواز التفكيك ، والالتزام بكون الرواية على خلاف
قواعد القضاء ، لكثرة التخصيصات في الأحكام والقواعد الأولية ، بل
لأجل عدم الحاجة في تشخيص المدعي والمنكر إلى حجية الظهور ،
لأن المنظور وما هو المقصود هو العنوان عرفا ، وهو حاصل .
بقي شئ : حول إشكال في مكاتبة جعفر بن عيسى
قد استشكل في كلماتهم على الرواية : بأن الظاهر منها عدم اشتراط
التبري في طي العقد في موارد المزايدة ، وعندئذ لا يسقط الخيار ، فلا
هامش
1 - نفس المصدر .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 265 / السطر 5 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 111 .