تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
بن عيسى حتى تكون أجنبية عن مسائل القضاء . وبالجملة : بناء ما على احتملناه ، لا تكون الرواية محتاجة إلى توجيه " الحدائق " ( 1 ) الراجع إلى معلومية كذب المشتري في دعواه ، ولا إلى توجيه الشيخ ( 2 ) الراجع إلى أن ظاهر الحال يقتضي سماع المشتري ، فيكون مدعيا ، لعدم الظهور بعد كون الاحداث حين النداء كثيرة ، مع احتمال كونه ثقيل السمع ، وترك الاستفصال . وأما المناقشة في حجية هذا الظهور ، فهي في غير محلها ، لا لأجل دلالة نفس الرواية على حجيته ، كما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - ( 3 ) لعدم الملازمة وجواز التفكيك ، والالتزام بكون الرواية على خلاف قواعد القضاء ، لكثرة التخصيصات في الأحكام والقواعد الأولية ، بل لأجل عدم الحاجة في تشخيص المدعي والمنكر إلى حجية الظهور ، لأن المنظور وما هو المقصود هو العنوان عرفا ، وهو حاصل .

بقي شئ : حول إشكال في مكاتبة جعفر بن عيسى

قد استشكل في كلماتهم على الرواية : بأن الظاهر منها عدم اشتراط التبري في طي العقد في موارد المزايدة ، وعندئذ لا يسقط الخيار ، فلا
هامش
1 - نفس المصدر . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 265 / السطر 5 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 111 .