تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
بعد عند البائع ، ولم يرد المشتري ثمنه إلى البائع ، فإن له فسخ العقد حسب اعتقاده ويدعي البائع عليه ، إلا أنه فيما نحن فيه غير تام ، لأن جميع صور المسألة بعد القبض والاقباض وفي الموارد التي أشير إليها ، يلزم كونها من التداعي . وأما الاعتماد على الأصول الصحيحة الجارية في مقام الافتاء والعمل ، فهو مما لا بأس به ، دون مقام القضاء وفصل الخصومات . مثلا : في مورد دعوى المشتري في مقام نفي الضمان بالنسبة إلى العيب الزائد ، تكون قضية العرف إقامة البينة عليه ، إذا كان يطرح الدعوى على أن هذه السلعة سلعته ، ولكنه بحسب الأصل برئ الذمة ، لأن الأصل عدم اشتغال ذمته بالزيادة المدعاة ، فافهم ولا تغفل .
الأمر الثالث جولة حول الأصول العقلائية والشرعية المتمسك بها في كلام القوم ، ناظرين بها إلى تمييز المنكر من المدعي . مثلا : في " التذكرة " ( 1 ) و " الدروس " ( 2 ) و " الجامع المقاصد " ( 3 ) : أنه يقدم قول البائع في الفرض الأول ، لأصالة عدم حق للمشتري على
هامش
1 - لاحظ تذكرة الفقهاء 1 : 541 / السطر 28 . 2 - لاحظ الدروس الشرعية 3 : 289 . 3 - لاحظ جامع المقاصد 4 : 362 .