الحل ، ولا يعتبر قبول البائع مثلا في انحلاله .
وبالجملة : اختلفا في أن السلعة تلك المبتاعة ، وأنكرها البائع ، أو
ادعى أنها تلك السلعة . ولا مآل لهذه الدعوى بالنسبة إلى العقد .
نعم ، لها المآل بالنسبة إلى ازدياد العيب المضمون على
المشتري ، فإنه عندئذ يجوز أن يدعي - بعد دعوى أنها سلعته - : أن
المشتري ضامن نظرا إلى زيادة العيب تحت يده وسلطانه .
وغير خفي : أن إنكار البائع تارة : يكون لأجل أن ما يرده المشتري
غير ما باعه شخصيا .
وأخرى : يكون لأجل حصول التغيير إلى حد يصح له إنكار أنه
ليس هو .
الأمر الثاني
كون الاختلاف في السلعة من موارد التداعي
مقتضى ما تحرر منا ، أنه لا شبهة في موارد المدعي والمنكر
والتداعي ، ولا عبرة بالمآل والمرجع في الدعوى ، وإنما اختلف الأصحاب
أحيانا في المنكر والمدعي ، لاختلافهم في طرق تشخيصهما ، والأصول
المعتمد عليها ، والمراجع إليها .
وحيث إنك قد علمت : أن الأمر بيد العرف ، ويكون الميزان على
مصب الدعوى ، ويكفي التطابق في السبب والمسبب ، يكون في كثير من
الموارد المشتري مدعيا ، والبائع منكرا ولو كانت السلعة معيبة وهي