الجهة الخامسة
في اختلافهما في السلعة
بعد اعترافهما في أنها مورد العقد ، وهي المبتاعة .
والكلام هنا يتم في طي أمور :
الأمر الأول
في صور الاختلاف
قد يكون الاختلاف فيها لأجل الاختلاف في خيارية العقد ، وأن
المشتري له الخيار وعدمه ، ضرورة أنه لو كانت السلعة التي ادعى
المشتري أنها سلعة البائع ومتاعه ، هي واقعا سلعته ، للزم كونه ذا خيار ،
لأنها معيوبة ، فحينئذ يكون للدعوى مصب ، وهي أن هذه السلعة
الشخصية هي المبتاعة ، ولها مرجع ومآل ، وهو ثبوت الخيار ، أو بعض
الأحكام الأخر .
والبائع عند هذه الدعوى تارة : ينكر مقالة المشتري .
وأخرى : يدعي ضد مقالته .
وهو تارة : يكون دعوى أن سلعته المبتاعة تلك السلعة
الصحيحة ، مريدا به لزوم العقد .
وأخرى : يدعي لزوم العقد بالنظر إلى مآل دعوى المشتري ،