ولو كان مورد الدعوى مال الغير ، فلو ادعى الوكيل سبق العيب ، وأنكره
المالك ، فإنه ولو كان يستلزم أحيانا سقوط وكالته وبطلان سلطنته ،
يحلف .
ولو انعكس الأمر يحلف البائع ، حسبما تحرر . وفي صورة التداعي
يعامل في حقهما أحكام التداعي المحررة في محلها .
وبناء على صحة الدعوى ، لو رد اليمين إلى الوكيل ، فحلف على
السبق ، ألزم الموكل ، لأنه خاصة فصل الخصومة قهرا .
ولو ادعى الوكيل السبق ، ولم يتمكن من إقامة البينة ، وحلف
الموكل ، فإن كان المشتري راضيا بدعواه ، فيلزم البيع بلا أرش ، وإلا ففي
سقوط دعوى المشتري بسقوط دعوى الوكيل ، إشكال بل منع . ويلزم تكرر
الدعوى من غير كفاية الأولى عنها .
نعم ، ربما يستلزم سقوط الدعوى الثانية الموجودة بين الموكل
والمشتري ، سقوط الأولى ، لأجل انتفاء الموضوع كما لا يخفى .
وبالجملة : تحصل في هذه الجهة - مضافا إلى إمكان استماع دعوى
الوكيل ، لأنه ذا نفع في تلك الدعوى - : أن اختلاف الوكيل والموكل
أيضا ممكن ، وإن لم يكن الوكيل باقيا على وكالته ، ويلزم من فصل
الخصومة بنفعه ، ثبوت الخيار والأرش للمشتري ، وتمام الكلام في
محله . وقد أشير في كلام الشيخ ( رحمه الله ) إلى بعض المباحث الأخر الراجعة
حقيقتها إلى بحوث القضاء ، فالايكال إليه أولى .
كتاب الخيارات — صفحة 232
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٣٢