پرش به محتوای اصلی

كتاب الخيارات — صفحه 233

پدیدآورندگان:

ص۲۳۳
الجهة الخامسة في اختلافهما في السلعة بعد اعترافهما في أنها مورد العقد ، وهي المبتاعة . والكلام هنا يتم في طي أمور :
الأمر الأول في صور الاختلاف قد يكون الاختلاف فيها لأجل الاختلاف في خيارية العقد ، وأن المشتري له الخيار وعدمه ، ضرورة أنه لو كانت السلعة التي ادعى المشتري أنها سلعة البائع ومتاعه ، هي واقعا سلعته ، للزم كونه ذا خيار ، لأنها معيوبة ، فحينئذ يكون للدعوى مصب ، وهي أن هذه السلعة الشخصية هي المبتاعة ، ولها مرجع ومآل ، وهو ثبوت الخيار ، أو بعض الأحكام الأخر . والبائع عند هذه الدعوى تارة : ينكر مقالة المشتري . وأخرى : يدعي ضد مقالته . وهو تارة : يكون دعوى أن سلعته المبتاعة تلك السلعة الصحيحة ، مريدا به لزوم العقد . وأخرى : يدعي لزوم العقد بالنظر إلى مآل دعوى المشتري ،
كتاب الخيارات — صفحه 233 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني