تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الأمر الثالث حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقد في موارد اختلاف الوكيل والموكل في السبق مثلا ، فيكون الوكيل مدعيا للسبق ، وعندئذ يثبت للمشتري الخيار ، وينكر عليه الموكل ، فهل لا تسمع دعوى الوكيل بتوهم : أنه أجنبي باطلة وكالته ، أم مجرد الأجنبية غير كافية لعدم السماع بعد كونه ذا نفع بدفع الغرامة عن نفسه ، ولو نوقش في ذلك : بأن الغرامة لا تتوجه بعد انعزاله عن الوكالة ، بل مطلقا ، لأنه أمين حتى لو صار معيبا في يده ؟ نعم ، إذا قصر في تعيبه فله دعوى عدم السبق لدفع الغرامة . وعلى كل تقدير : يكون ما هو الأظهر جواز ادعاء السبق ، أو إنكاره ، نظرا إلى بعض الأغراض الراجعة إليه غير المالية . ويظهر من الشيخ ( رحمه الله ) صحة الدعوى بين الوكيل والموكل ، حيث قال : " للوكيل إحلاف الموكل على عدم السبق ، لأنه لو اعترف نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه ، فله عليه مع إنكاره اليمين " ( 1 ) انتهى . ولعل نظره إلى الظلامة غير المظلمة المالية ، وإن كان الأظهر إرادة الظلامة المالية والحق ، كما يظهر من ذيل كلامه . وعلى كل تقدير : لو كان في الدعوى أثر اجتماعي ووجاهة ، تسمع
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 30 .
كتاب الخيارات — صفحة 231 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني