تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
زمانه ، وتمامية أمره - لا يعد أجنبيا بالنسبة إلى عصر الوكالة . وفيه : أنه إن كان برضا المالك ، فيكون وكيلا في الدعوى ، وهو مما لا بأس به ، وإلا فلا تسمع دعواه بعد نفي المالك دخالته في الأمر . فبالجملة : النفي المطلق والاثبات المطلق ، غير صحيح ، والأوسط هو الحد الوسط ، والتفصيل هو المعتمد . ولعل النفي في كلام الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) من بطلان الوكالة ، ولزوم الرد إلى الموكل ، ناظر إلى الوكالة الخاصة ، لا المطلقة ، فيكون مصب الفرض أخص ، وتحشية المحشين في غير محلها . وبالجملة : في الصورة الأولى يكون الدليل بالخيار ، وإليه يرد الأرش ، بل لا تسمع دعوى الموكل إلا برجوع ذلك إلى إبطال الوكالة ، لأنه في حكم الأجنبي ، فلو كان الوكيل مفوضا بوكالة لازمة فلا تبطل بها ، ولا تسمع دعواه ، فتأمل . ومما أشير إليه يظهر وجه الكلام في قول الشيخ : " لو اختلف الموكل والمشتري " ( 3 ) .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 27 . 2 - جامع المقاصد 4 : 358 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 93 / السطر 15 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 28 .
كتاب الخيارات — صفحة 228 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني