كاف حتى في مثل قاعدة الحل ( 1 ) والطهارة ( 2 ) . ولعل قوله ( رحمه الله ) : " فافهم "
إشارة إلى جميع ما أفيد .
رجع
:
والذي هو الانصاف : أن المسألة تحتاج إلى مزيد تدبر في مسائل
القضاء ، ولا ينبغي الغور فيها ، ولذلك تركنا مسألة إقامة المنكر البينة
وأنه هل يحق له ذلك أم لا ، وعلى تقدير كونه ذا حق هل تعارض بينة
المدعي ، أم لا ؟
وقد تعرض السيد للمسألة في " الحاشية " على إجمالها ، وأوكل الأمر
إلى محله ( 3 ) ، لكونها خلافية قولا ، واختلافية رواية ، ومشكلة جدا ، وإن
كان الأظهر - بحسب بادي النظر عجالة - أنه مع إمكان قيام البينة
للمدعي ، لا يليق للمنكر ولا يحق له إقامة البينة ، وعند فقد بينة المدعي ،
يجوز ترك الحلف بإقامة البينة ، والأحوط ضم الحلف إليها ، فتأمل .
هامش
1 - أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه
فتدعه . . . .
الكافي 5 : 313 / 40 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 4 ، الحديث 4 .
2 - كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر .
المقنع : 15 ، مستدرك الوسائل 2 : 583 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأواني ،
الباب 30 ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ،
الباب 37 ، الحديث 4 .
3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 92 / السطر 4 وما بعده .