الجهة الرابعة
في موارد الاختلاف في العيب على الوجوه المذكورة
إذا كان طرف البيع والشراء وكيل المالك ين ، فهل يجوز لهما طرح
الدعوى ، وهل يسمع القاضي قولهما وبينة المدعي وحلف المنكر ، أم لا ؟
وعلى تقدير عدم جواز الطرح ، وعدم صحة دعواهما ، فهل يترتب
على إقرارهما شئ تفصل به الخصومة ولا يحتاج إلى الأصل ، أم لا ؟
وعلى تقدير نفوذ إقرار الوكيل بشئ ، فهل يعارضه إنكار الموكل
حتى تتكثر الدعوى ، أو ينقلب وتسقط دعوى الوكيل ، وأنه يعتبر فرضا
إقراره عند عدم معارضة الموكل ، وأما في صورة المعارضة تبطل
وكالته ، ويصير أجنبيا بتاتا ؟
وعلى تقدير جواز استماع دعوى الوكيل ، فهل يسمع الاختلاف بين
الموكل والوكيل ، العائد نفع إقرار الوكيل إلى كيس الطرف ، أم لا ، لأن
هذه الدعوى من قبيل الدعاوى التي لا أثر لها ، ويعد الوكيل في حكم
الشاهد الواحد للطرف ؟
وجوه من البحث ، وتحقيقه وتفصيله في محله - إن شاء الله
تعالى - وإجماله يقع في طي أمور :
كتاب الخيارات — صفحة 226
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٢٦