فإن هناك مواضع للنظر :
منها : أن الاختبار غير لازم في الشبهات الموضوعية ، ولا دليل على
اختصاص باب الدعاوى بوجوبه .
ومنها : أن أصالة عدم تقدم العيب ، لا تثمر شيئا ، حتى يصح الاعتماد
عليها ، كما مر .
ومنها : أن الحلف على طهارة البيع ، أجنبي عن البحث ، ضرورة
جواز الحلف عليه بعد اعتبار الشرع طهارة المشكوك ، ولا يريد
الحالف إلا ما جعله الشرع على المشكوك من الطهارة .
وأما استصحاب العدم المذكور ، فلا يكفي إلا للحلف على عنوان
العدم ، لا تقدم القبض ، ولا أثر لعدم تقدم العيب المحلوف عليه ، ولا
يكفي الاستصحاب المذكور لجواز الحلف على تقدم القبض الذي هو
كتاب الخيارات — صفحة 223
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٢٣