" الجواهر " ( 1 ) في المقام وأشباهه ، كما يظهر مواضع ضعف كلام المحشي
الفقيه اليزدي ( قدس سرهما ) ( 2 ) ، ويظهر وجه ذهاب الأصحاب في بيع الصرف إلى
خيار العيب بالنسبة إلى أصل العقد ( 3 ) .
فبالجملة : الأمر دائر بين امتناع جريان خيار العيب ، لما مر ، وبين
وجوب الوفاء بالعقد من غير خيار ، لعدم الدليل إثباتا . وحديث حل
الوفاء ورد المبيع كله من الغفلة ، فإنه يرجع إلى عدم تشخص المبيع
بما هو المقبوض ، فلا تغفل .
هامش
1 - جواهر الكلام 24 : 28 و 331 .
2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 70 / السطر 7 و 18 .
3 - الوسيلة : 244 ، شرائع الاسلام 2 : 43 ، إرشاد الأذهان 1 : 369 ، مجمع الفائدة
والبرهان 8 : 319 .