الجهة الثانية
في جريان خيار العيب في الثمن
بناء على جريانه في الكلي ، وإلا فلا بحث يخصه ، فعليه إذا ظهر
العيب فيه ، وكان مما يوجب الخيار والأرش فرضا ، فهل قضية الأدلة هو
والمثمن واحد ، كما استظهره جمع ( 1 ) ، نظرا إلى الاتفاق المفروغ عنه .
والمقصود في كلامهم هو الثمن الشخصي والعوض المعين ، كما
أن المفروض أنه من النقود ، لما يأتي من البحث عن مسألة
المعاوضة بين الأجناس .
فعلى كل تقدير : ربما يقال ( 2 ) إن قضية ذات الأخبار الخاصة
جريانه فيه .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 32 ، لاحظ حاشية المكاسب ، السيد
اليزدي 2 : 70 / السطر 2 .
2 - لاحظ جواهر الكلام 23 : 237 .