للاجماع المركب - أشبه .
تذنيب وتوضيح : اختلاف المسألة باختلاف المباني
ربما يقال : إن المباني مختلفة في هذه المسألة :
فعلى ما اختاره السيد المحقق الوالد - مد ظله - من أن هناك حقين
معينين غير قابلين للجمع ، وإنما التخيير في مقام الاستيفاء ( 1 ) ، فلا منع من
الالتزام ببقاء الخيار الثابت في الآن الأول - استصحابا - إلا إطلاق ( أوفوا
بالعقود ) ( 2 ) كما لا منع من الالتزام ببقاء حق الأرش ، لأنه من الاستصحاب
الشخصي ، وتصير النتيجة فورية الخيار ، دون فورية حق الأرش .
وأما على مبنى الشيخ ( 3 ) وأتباعه ( 4 ) ، من أن هناك حقا واحدا
تخييريا ، فهو لا يعقل بقاؤه وزواله معا ، فإذا كان في جانب حل العقد
فوريا ، فلا يعقل في الآن الثاني بقاؤه في جانب أخذ الأرش ، لأنه واحد
مردد ، فيلزم من القول بفورية فسخ العقد ، سقوط حق الأرش عقلا ،
فلا محل لاستصحاب بقاء حق الأرش ، إلا استصحاب الكلي من القسم
الثالث الواضح ممنوعية جريانه هنا - لو أمكن إجراؤه في بعض
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 13 ، 21 .
2 - المائدة ( 5 ) : 1 .
3 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 254 / السطر 1 .
4 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 71 / السطر 12 .