تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
للاجماع المركب - أشبه .

تذنيب وتوضيح : اختلاف المسألة باختلاف المباني

ربما يقال : إن المباني مختلفة في هذه المسألة : فعلى ما اختاره السيد المحقق الوالد - مد ظله - من أن هناك حقين معينين غير قابلين للجمع ، وإنما التخيير في مقام الاستيفاء ( 1 ) ، فلا منع من الالتزام ببقاء الخيار الثابت في الآن الأول - استصحابا - إلا إطلاق ( أوفوا بالعقود ) ( 2 ) كما لا منع من الالتزام ببقاء حق الأرش ، لأنه من الاستصحاب الشخصي ، وتصير النتيجة فورية الخيار ، دون فورية حق الأرش . وأما على مبنى الشيخ ( 3 ) وأتباعه ( 4 ) ، من أن هناك حقا واحدا تخييريا ، فهو لا يعقل بقاؤه وزواله معا ، فإذا كان في جانب حل العقد فوريا ، فلا يعقل في الآن الثاني بقاؤه في جانب أخذ الأرش ، لأنه واحد مردد ، فيلزم من القول بفورية فسخ العقد ، سقوط حق الأرش عقلا ، فلا محل لاستصحاب بقاء حق الأرش ، إلا استصحاب الكلي من القسم الثالث الواضح ممنوعية جريانه هنا - لو أمكن إجراؤه في بعض
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 13 ، 21 . 2 - المائدة ( 5 ) : 1 . 3 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 254 / السطر 1 . 4 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 71 / السطر 12 .