تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الفورية عند المشتري ، وكان عالما بها ، ومريدا بالترك والتأخير سقوط حقه . وعلى تقدير ثبوت الفورية ، ففي سقوط حق الأرش كلام آخر يتضح من ذي قبل إن شاء الله تعالى . وبالجملة : في المسألة احتمالات ، بل أقوال : الفورية ، وسقوطهما بتركها ، والفورية وسقوط الرد ، دون حق الأرش ، وعدم الفورية . فالذي هو مقتضى القواعد عند الشك ، عدم انفساخ العقد بالفسخ بعد الآن الأول ، وأما لزوم العقد بمرجعية إطلاق الأدلة الاجتهادية ، فهو ممنوع عندنا ، كما تحرر في الأصول ( 1 ) ، ومضى في خيار الغبن ( 2 ) ، وهكذا عدم صلاحية استصحاب الخيار للمرجعية ، لعدم جريانه ، فيكون المرجع استصحاب بقاء كل من العوضين في ملك مالكه ، وأن كل مال باق تحت سلطنة صاحبه ، وتفصيله في محله . وبالجملة : لا تجري الاستصحابات الحكمية التكليفية والوضعية ، بخلاف الموضوعية ، وتصير النتيجة هي الفورية . هذا في جانب حق الفسخ . وأما في جانب حق الأرش فالأمر أوضح ، ضرورة أن ما هو المجعول الأولي فيما نحن فيه ، هو التخيير بين المعنيين الحدثيين ، كسائر الواجبات التخييرية ، ويكون حق الفسخ والأرش منتزعا عرفا من هذا
هامش
1 - لاحظ الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 188 وما بعدها . 2 - من المؤسف له فقدان هذه الأبحاث من الكتاب .
كتاب الخيارات — صفحة 198 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني