تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
والذي يسهل الخطب ما مر منا ، من عدم تمامية هذه المباني في خيار العيب ، وعلى تقدير تماميتها ، لا تكون هذه المباني الأصولية تامة جدا . فالحق الذي لا محيص عنه حسب القواعد : هي فورية حق الأرش ، دون حق الفسخ ، والتأخير لا يقتضي سقوط حق الفسخ ، إلا في صورة أشرنا إليها ، ولا سقوط حق الأرش ، بل لا يثبت الأرش ، لقصور أدلته كما عرفت .

فرع : حكم بيع المعيب تكليفا

هل يحرم بيع المعيب تكليفا ، أم يجب الاعلام بالعيب تكليفا ، أو يحرم الغش ، فيكون البيع المذكور محرما لأجله ، لا بذاته ، أو يحرم الغش في المعاملة تكليفا ؟ وأما ما في كلماتهم ( 1 ) من حرمة ترك الاظهار ، فهو غير جيد ، لا لما قد يتخيل من امتناع اتصاف الترك بالحرمة ، فإنه باطل محرر تفصيله في محله ، بل لكونه خلاف الفهم العرفي ، فإن المتعارف محرمية الأمور الوجودية ، لا العدمية ، والأمر سهل . وقد مر شطر من البحث في أوائل بحوث خيار العيب ، وذكرنا هناك إمكان كون بيع المعيب محرما ، لكونه من الأكل بالباطل ، والنهي في
هامش
1 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 629 ، جواهر الكلام 23 : 245 - 247 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 262 - 263 .
كتاب الخيارات — صفحة 203 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني