تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
تأخير الأخذ بالخيار ومنها : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ، فإنه موجب لسقوطهما ، بناء على فورية الخيار وكأنه كان أمرا مفروغا عنه بينهم ، ولذلك عد التأخير من المسقطات . نعم ، في كونه مسقطا للرد فقط ، أو له وللأرش ، خلاف ، يستظهر عن " الغنية " سقوطهما به ( 1 ) ، وعن " المبسوط " ( 2 ) و " الوسيلة " ( 3 ) سقوط الرد خاصة ، وحيث إن الاجماع في المسألة - على تقدير تحققه - معلل ، لاحتمال تخلل الاجتهاد ، مع أنه غير ثابت إلا نقله ، بل فيه أيضا خلاف ، فالمتبع هي القاعدة والأخبار الخاصة . وبالجملة : في كونه مسقطا للرد ، أيضا إشكال حتى في صورة العلم ، لما تحرر في محله من أنه لا معنى لتوهم كونه مع العلم مسقطا ، إذا كان المشتري معتقدا تراخيه ، أو كان مرددا في الأمر ، فالرد يسقط بالرضا المستكشف ، على إشكال مضى تفصيله . نعم ، لا بأس بإسقاط الخيار بترك الرد مريدا به ذلك ، ولا يثبت سقوطه إلا بينه وبين ربه . فتحصل : أن سقوط الرد فضلا عن الأرش ممنوع ، إلا إذا ثبتت
هامش
1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 9 . 2 - المبسوط 2 : 139 . 3 - الوسيلة : 256 .
كتاب الخيارات — صفحة 197 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني