يتعلق بالمسألة ، فراجع .
وقد صرح الوالد المحقق - مد ظله - هنا بعدم اقتضاء أدلة الربا
حرمته فيما نحن فيه ( 1 ) ، ولو كان بشكل الشرط لو كان اشتراط الزائد في
ضمن الإقالة والفسخ جائزا ، كما لا يبعد ، فتدبر .
فعلى هذا ، يكون الرد والفسخ جائزين ولو مع شرط الزيادة .
فما عن العلامة في " التذكرة " : من أن الرد ممنوع ، إما لأجل كونه
من الربا إن كان مع الزيادة وجبران العيب الحادث ، وإما يكون ضررا إذا
لم يكن بدون الجبران ( 2 ) غير تام ، لعدم كونه من الربا المحرم .
هذا مع أن رد المعيب بالعيب الحادث ضرر ، والصبر على المعيب
بالعيب الأول أيضا ضرر على المشتري . اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى
النص والفتوى ، أن العيب الحادث موجب لسقوط الرد ، فالاضرار
مستند إلى الشرع ، وأخذ الأرش أيضا من الربا المستند إليه أيضا ، فلا
مجال لجريان قاعدة " لا ضرر . . . " هنا لو قلنا بجريانها في أمثال المسألة .
نعم ، بناء على ما ذكرناه من عدم سقوط الرد بالعيب الحادث مطلقا
- لعدم الدليل عليه - يكون الرد جائزا ، ولا يلزم الربا إذا رده بالزائد
جبرانا للعيب الحادث عند المشتري ، لما عرفت ، فتدبر تعرف .
أو يقال : إن الصبر على الضرر بالعيب الأول بحكم الشرع ، للزوم
الربا ، بخلاف الرد بالعيب الحادث ، فإنه لا يلزم منه الربا المحرم ، فلا
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 84 .
2 - تذكرة الفقهاء 1 : 531 / السطر 3 .