تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
والتصرف الخاص ، وهو الاحداث مثلا ، فإن الأرش والفسخ يسقطان بهما قهرا ، من غير احتياج إلى تجشم استدلال . وهكذا في صورة حدوث العيب ، بناء على القول بكفاية مطلق الحدوث سقوط الرد ، وقد عرفت وجه منعه ، وأن الاحداث يمنع دونه ، والحدوث ليس بمانع إلا على الأخذ بمرسلة جميل ( 1 ) ، وعلى القول به فلا فرق بين كونه في مورد يجوز أخذ الأرش ، أو لا يجوز ، خلافا لما يظهر من الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) فليراجع ، وتدبر جدا .

تذنيب : حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ

هل يكون الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ محرما ، أم لا ؟ وجهان : من التشديد الأكيد في أمر الربا وتحريمه ، وأنه ( بحرب من الله ) ( 3 ) وإطلاق الكتاب ، وهو قوله تعالى : ( وحرم الربا ) ( 4 ) . ومن اختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات ( 5 ) ، وليست الإقالة ولا الفسخ بالضرورة من المعاملة الجديدة . وأن مطلق الفائدة لو كانت محرمة للزم سد باب التجارات ، وقد مر في موجبات سقوط الأرش فقط ما
هامش
1 - تقدم في الصفحة 190 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / السطر 32 . 3 - البقرة ( 2 ) : 279 . 4 - البقرة ( 2 ) : 275 . 5 - جامع المقاصد 4 : 365 .