والتصرف الخاص ، وهو الاحداث مثلا ، فإن الأرش والفسخ يسقطان بهما
قهرا ، من غير احتياج إلى تجشم استدلال .
وهكذا في صورة حدوث العيب ، بناء على القول بكفاية مطلق
الحدوث سقوط الرد ، وقد عرفت وجه منعه ، وأن الاحداث يمنع دونه ،
والحدوث ليس بمانع إلا على الأخذ بمرسلة جميل ( 1 ) ، وعلى القول به
فلا فرق بين كونه في مورد يجوز أخذ الأرش ، أو لا يجوز ، خلافا لما يظهر
من الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) فليراجع ، وتدبر جدا .
تذنيب : حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ
هل يكون الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ محرما ، أم لا ؟ وجهان :
من التشديد الأكيد في أمر الربا وتحريمه ، وأنه ( بحرب من
الله ) ( 3 ) وإطلاق الكتاب ، وهو قوله تعالى : ( وحرم الربا ) ( 4 ) .
ومن اختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات ( 5 ) ، وليست الإقالة ولا
الفسخ بالضرورة من المعاملة الجديدة . وأن مطلق الفائدة لو كانت
محرمة للزم سد باب التجارات ، وقد مر في موجبات سقوط الأرش فقط ما
هامش
1 - تقدم في الصفحة 190 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / السطر 32 .
3 - البقرة ( 2 ) : 279 .
4 - البقرة ( 2 ) : 275 .
5 - جامع المقاصد 4 : 365 .