عدم الاطلاق فيه رأسا من هذه الجهة ، وأما في جانب المرسلة ( 1 )
فالاطلاق ثابت للشرطية الثانية ، لأنها شرطية أجنبية عن الأولى ،
وليست هي مفهوم الشرطية الأولى ، فما في كلام المحشي العلامة ( قدس سره ) ( 2 )
في غير محله .
والذي هو الحق : أن المرسلة - مضافا إلى ضعف السند كما مر -
صدرها مع ذيلها أجنبي ، لأن الظاهر أن قوله : " وإن كان الثوب . . . " عبارة
أخرى عن الجملة الأولى ، واختلاف المفهوم والجزاء لا يوجب
الأجنبية ، فالانصاف عدم ثبوت الاطلاق للمرسلة ، ولا المعتبرة ، إلا أنه
يفهم العقلاء عدم تقييد في البين بإلغاء الخصوصية عرفا .
ومن هنا يظهر وجه دفع ما أورده الوالد المحقق - مد ظله - : بأنه
لو لم يكن إطلاق في أخبار خيار العيب ، للزم إنكار خيار العيب في
هامش
1 - عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو
المتاع فيجد فيه عيبا . فقال : إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ،
وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب .
الكافي 5 : 207 / 2 ، الفقيه 3 : 136 / 592 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 258 ، وسائل
الشيعة 18 : 30 ، كتاب الطهارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 3 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 115 / السطر 23 .