الذي هو أقوى من مطلق التصرف ولو كان بعد العلم ، لا يوجب سقوط
الخيار والأرش .
نعم ، يوجب سقوط الخيار فقط ، وفاقا للمرسلة ( 1 ) ، ولما عليه
المشهور ( 2 ) .
تنبيه : حول كون الاحداث من المالك مسقطا
لأحد أن يقول : إن الاحداث أعم من التغيير وعدم القيام بنفسه ،
وهو يقرب من التصرف ، وإذا كان وصف المباشرة قيدا ، فيكون مطلق
الحدث غير كاف للزوم البيع ، فعليه - كما مر - يكون الاحداث المستند
إلى المالك مباشرة - ولو كان الحدث شيئا جزئيا - موجبا للزوم البيع
تعبدا ، لأن المفروض الظاهر أنه في حال الجهل ، وعند ذلك يستظهر أنه
لأجل كونه رضا بالبيع ، اعتبر مسقطا للخيار تعبدا ولو كان حال الجهل ،
نظرا إلى حال البائع ، وعدم تضرره بالصبر على المعيب .
وقد مر بعض ما يتعلق بهذا الاحتمال حول الرواية ، فإن حملها على
المرسلة أو العكس ، يجوز فيما إذا صح الاعتماد عليها ، وقد مر مرارا
وجه سقوطها خصوصا ، فلا تخلط .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 125 .
2 - المقنعة : 597 ، النهاية : 393 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 13 ،
المراسم : 175 ، شرائع الاسلام 2 : 30 ، تحرير الأحكام 1 : 183 / السطر 12 ،
الدروس الشرعية 3 : 283 ، وغيرهم .