حيث إنه يستفاد منه أن التصرف رضا ، وموجب للسقوط .
ودعوى : أنه لا يوجب سقوط الأرش ، وغاية ما يسقط به هو سقوط
الخيار وحق الفسخ ، كما عن الشيخ وأتباعه ( 1 ) ، قابلة للدفع بأنه استفاد
من أدلة خيار العيب : أن هذا الخيار معنى وحداني ذو طرفين : الفسخ ،
وأخذ الأرش ، وهذا التخيير التعبدي الشرعي يسقط بالرضا تعبدا .
وكونه من الرضا بالمبيع دون العيب مجانا ، لا يضر بما هو مراده ،
وهو سقوط خيار العيب هنا تعبدا الذي طرفه أخذ الأرش ، كما هو ظاهر
المشهور ، وقد مر توضيحه ، فالتفكيك وإن كان ممكنا ، إلا أنه يحتاج إلى
العناية .
نعم ، قد مر ما في أصل المسألة في خيار الحيوان ، فكيف الأمر
بالمقام ؟ !
هذا مع أن من المحتمل كون المشتري ذا حقين عرضيين : حق
الفسخ ، وحق أخذ الأرش ، ولا يتمكن من الجمع ، وقد مر ما يتعلق به .
هذا مع أن توسعة دائرة التعبد ، لا تمكن إلا بالظهور والصراحة ،
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 626 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 13 ، النهاية :
393 ، المراسم : 175 .