تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ومجرد الاستئناس غير كاف . وهذا هو الوجه الوحيد القابل لأن يتم به مرام " الوسيلة " من سقوطهما بالتصرف بعد العلم ( 1 ) . وأما قضية الأخبار الخاصة ، فلا شك في أنها في مورد الجهل بالعيب حين الاشتراء . وأما أنها في مورد الجهالة به حين الاحداث ، أو في مورد العلم به حين التغيير والتصرف ، فغير واضح ، وقد ادعى الفقيه اليزدي : " أن اختصاص النصوص بصورة التصرف قبل العلم ، مما لا ينبغي أن يتأمل فيه " ( 2 ) خلافا للشيخ ( رحمه الله ) حيث تأمل فيه ( 3 ) . والذي هو الأظهر في المرسلة ، هو الاطلاق . اللهم إلا أن يقال : بأن قوله : " إن كان الشئ قائما بعينه " معناه إن كان الشئ الذي وجد فيه عيبا ، فيكون " الألف واللام " للعهد الذكري ، فإنه حينئذ يستقر ظهوره في أن المقسم للتغير وعدمه قبل الوجدان . مع أنه أيضا غير واضح كما لا يخفى ، فما في كلام المجيب ظاهر في أن المناط هو البقاء على العين وعدمه ، من غير دخالة شئ فيه . نعم ، قد مر منا عدم جواز الركون إلى هذه المرسلة ، ولو جاز السكون إلى سائر مراسيل أصحاب الاجماع ، فلا تخلط . وأما معتبر زرارة السابق الذكر ، ففيه من الاحتمالات ما ينتهي إلى
هامش
1 - الوسيلة : 257 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 88 / السطر 29 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 261 / السطر 15 .
كتاب الخيارات — صفحة 186 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني