كونه غير مستتبع للضرر على البائع ، ولا الحرج ، فيكون حسب الأدلة
الأولية ثابتا .
وأنه يجري الاستصحاب في الشك في المقتضي .
نعم ، لا يجري لمكان كونه من الشبهة الحكمية ، وقد تحرر منا
عدم جريانه فيها . ولا تصل النوبة إليه ، لأن مرجعية إطلاق دليل اللزوم
أقوى في النظر .
فتحصل لحد الآن : أن زوال العيب يورث سقوطهما ، بمعنى عدم
ثبوتهما ، وأنه على تقدير ثبوتهما بمجرد العيب ، لا دليل على سقوطهما إلا
القاعدة ، وهي - على تقدير جريانها - مخصوصة بموردها ، وأنه لو وصلت
النوبة إلى الشك ، يكون أصالة اللزوم مرجعا ، فتأمل ، والحمد لله .
كتاب الخيارات — صفحة 183
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٨٣