تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
مسقطات أخر للخيار والأرش ذكرها بعض الأصحاب ثم إنه قد ذكروا أمورا أخر يسقط بها الخيار وحق الأرش :

التصرف بعد العلم

فمنها : ما هو المحكي عن ظاهر ابن حمزة في " الوسيلة " - رحمة الله عليه - فإنه قال بسقوطهما بالتصرف بعد العلم ( 1 ) . والظاهر أن نظره إلى التصرف المطلق ، وإلا فالتصرف المغير للعين ليس قابلا للانكار عندهم ، ولا يكون القول به فتوى جديدة . نعم ، التقييد بأن التصرف المغير بعد العلم مسقط - بدعوى : أنه مراد " الوسيلة " - يكون فتوى جديدة ، ولكنه لا يرتضي به بالضرورة ، لكونه خلاف رأي الأصحاب وظاهر الأخبار . فعلى هذا ، يتعين أن يكون نظره إلى أن مطلق التصرف إذا كان بعد العلم يكون مسقطا ، وإذا كان عن جهل لا يسقط إلا إذا كان من التصرف المغير ، فهذا الرأي قابل لأن يوجه بما مر في أخبار خيار الحيوان ( 2 ) ،
هامش
1 - الوسيلة : 257 . 2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة الأيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . الحديث . الكافي 5 : 169 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 24 / 102 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 .
كتاب الخيارات — صفحة 184 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني