پرش به محتوای اصلی

كتاب الخيارات — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵
حيث إنه يستفاد منه أن التصرف رضا ، وموجب للسقوط . ودعوى : أنه لا يوجب سقوط الأرش ، وغاية ما يسقط به هو سقوط الخيار وحق الفسخ ، كما عن الشيخ وأتباعه ( 1 ) ، قابلة للدفع بأنه استفاد من أدلة خيار العيب : أن هذا الخيار معنى وحداني ذو طرفين : الفسخ ، وأخذ الأرش ، وهذا التخيير التعبدي الشرعي يسقط بالرضا تعبدا . وكونه من الرضا بالمبيع دون العيب مجانا ، لا يضر بما هو مراده ، وهو سقوط خيار العيب هنا تعبدا الذي طرفه أخذ الأرش ، كما هو ظاهر المشهور ، وقد مر توضيحه ، فالتفكيك وإن كان ممكنا ، إلا أنه يحتاج إلى العناية . نعم ، قد مر ما في أصل المسألة في خيار الحيوان ، فكيف الأمر بالمقام ؟ ! هذا مع أن من المحتمل كون المشتري ذا حقين عرضيين : حق الفسخ ، وحق أخذ الأرش ، ولا يتمكن من الجمع ، وقد مر ما يتعلق به . هذا مع أن توسعة دائرة التعبد ، لا تمكن إلا بالظهور والصراحة ،
پاورقی
1 - مفتاح الكرامة 4 : 626 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 13 ، النهاية : 393 ، المراسم : 175 .
كتاب الخيارات — صفحه 185 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني