الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) خال من التحصيل .
المسألة الثانية
في سقوط الرد والأرش بزوال العيب
بناء على كفاية مجرد العيب لثبوت الخيار وحق الأرش ، فهل
يكون زوال العيب موجبا لسقوطهما أو سقوط أحدهما ، أم لا ؟ وجهان :
من أن الالتزام ببقاء الخيار وحق الأرش في صورة زوال العيب ،
يستلزم كون الخيار في مرحلة البقاء ، مستندا إلى علة أخرى ، وهي غير
ظاهرة .
وأن الخيار ضرر ، أو أحيانا حرج على البائع ، فيرفع ويقيد إطلاق
دليلهما بالقاعدة ، كما أشير إليه في المسألة السابقة .
وأنه لا يكفي احتمال بقائه لجريان الاستصحاب بعد العلم بثبوته ،
لكونه من الشك في المقتضي .
ومن أن للشرع أخذ العيب واسطة في الثبوت ، وهو أمر واقع في
الشرع ، كالتغير الواسطة لعروض النجاسة على الماء ، مع بقائها ولو
زال التغير ( 2 ) .
وأنه لا يلزم من إجراء القاعدة فرضا ، نفي الخيار مطلقا ، لامكان
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 114 / السطر 15 .
2 - وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 .