تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
فإذا حدث العيب ، يصير هو مقرونا بذلك الوجود الباقي ، فيمنع عن التأثير في الخيار والأرش . إن قلت : لا بد أن يرجع التبري المذكور إلى الشرط ، لأنا لا نريد منه إلا ما هو خارج عن ماهية العقد ، ولاحق به ولو كان على سبيل الضمنية ، لا الصريحة . قلت : لا يورث التبري من العيوب شيئا على الشارط ، ولا المشروط عليه ، كي يكون عليهما امتثاله بعد الشرط ، حتى يجب الوفاء به ، وما ليس كذلك ليس بشرط ، بل التبري منها يحدث سعة في محيط المعاملة ، وتوسعة على البائع ، وكأن هناك كان شرط حاصل من البناء والارتكاز ، فأبطل البائع موقف هذا البناء ، بإيجاد محيط خاص لتلك المعاملة والبيع ، حتى لا يقرنه شئ يضيق عليه . وهذا اعتبار غير اعتبار الشرط ، فما عن الشيخ ( 1 ) ، وغيره ( 2 ) ، وعن العلامة ( 3 ) ، وأتباعهم ( 4 ) من التمسك بدليل الشرط في المسألة ، غير راجع إلى التحصيل ، فاغتنم . ومن الغريب توهم : أن التبري يرجع إلى شرط عدم الالتزام بشئ ، وتصير النتيجة بقاء العدم المقرون بالعقد والسابق عليه إلى حينه ،
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 23 . 2 - جواهر الكلام 23 : 237 . 3 - تذكرة الفقهاء 1 : 525 / السطر 30 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 58 / السطر 38 ، الخيارات ، المحقق الأراكي : 356 .