تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الأنسب " ( 1 ) . وفيه : أن الأرش إن كان على ذمة البائع - بحيث يكون دينا ، فيخرج من أصل التركة - فهو ، وإلا فلو كان يجب تكليفا على البائع عند مراجعة المشتري مثلا ، جبران النقص ، فلا أثر للبراءة والتبري ، ولا مناسبة في البين ، لما لا ضمان رأسا . ولا يبعد كون الاحتمال الثاني أقرب ، وربما يأتي تفصيل البحث عن مسألة الأرش - وأنه من أي قسم من الاعتبارات ؟ - في بعض البحوث الآتية إن شاء الله تعالى . ورابعة : التبري من حكم العيب ، فيكون الخيار ساقطا ، كما في كلام العلامة ( 2 ) حسبما استظهره الشيخ ( رحمه الله ) ( 3 ) . وأنت قد عرفت احتمال كون الأرش أيضا من أحكام العيب . هذا ، ولو كان هو أيضا دينا وضمانا ، فهو حكم وضعي ، فلو تبرأ من الحكم بإطلاقه ، يلزم سقوطهما أيضا ، والأمر سهل .

تنبيه : لو اختلف محيط البائع ومحيط البيع بحسب أصالة السلامة

ربما يكون في قطر من الأقطار بناء العرف على اشتراء الأمتعة من غير النظر إلى الصحيح والسالم ، ولا يحكمون بخيار العيب في محاكمهم ، ولا توجد الدعوى بينهم في هذا الأمر ، لأن المغروس بينهم هو
هامش
1 - نفس المصدر / السطر 32 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 525 / السطر 31 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 34 .