المسألة ، لأنها من المتفرعة على أصل البحث ، وفيها الرواية ، فتكون
معللة ، فلا تخلط .
ولو كان التبري منها موجبا للسقوط ، فلا فرق بين الاجمالي ،
والتفصيلي ، بشرط عدم رجوع الاجمال إلى الشك في أصل التبري ، كما
هو المفروض ، فإذا كان التبري ثابتا فلا يعتبر ذكره بتفصيل ، كسائر الأمور
المبنية عليها العقود ، أو المذكورة في طيها ، فما عن محكي " السرائر " ( 1 )
عن بعض الأصحاب ( 2 ) ، محمول على الفرض المزبور . واحتمال
الخصوصية والأخذ بقدر المتيقن في جانب سقوطهما ، مدفوع باحتمال
كون الخيار ثابتا . وهكذا الأرش في غير صورة التبري إجمالا ، ولزوم
الأخذ بالقدر المتيقن يوجب سقوطهما حتى في هذه الصورة .
الجهة الرابعة
حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار
هل التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار - كما إذا
تجددت بعد القبض في بيع الحيوان في الأيام الثلاثة - يوجب السقوط ،
أم لا ؟ وجهان :
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 625 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 21 ، السرائر
2 : 296 - 297 .
2 - لاحظ مختلف الشيعة : 371 / السطر 17 .