الثاني
التبري من العيوب لو كانت موجودة ( 1 )
بأن يبيع المتاع على ما هو عليه حالا من الأحوال ، سواء كانت
صحيحة ، أم فاسدة .
وقد اعترف الكل - إلا من شذ - بسقوط الخيار ، بمعنى عدم الثبوت ،
وعدم تحقق حق الأرش ( 2 ) ، وحكي عن الإسكافي رائحة الخلاف في
صورة التبري إجمالا ( 3 ) .
وعلى كل تقدير : لا بد من البحث هنا في جهات :
الجهة الأولى
في صحة البيع مع التبري من العيوب
ربما يشكل صحة المعاملة في صورة التبري ، لأن وجه صحة
المعاملات أصالة السلامة العقلائية ، التي من الركون عليها يرتفع
الغرر المنهي فيها ، فإذا كانت أصالة السلامة غير جارية - كما هو
هامش
1 - جواهر الكلام 23 : 237 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 18 .
2 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 624 .
3 - مختلف الشيعة : 371 / السطر 17 .