وفيه : مضافا إلى أنه خلاف ظاهر الشرط فإنه تارة : يشترط
جبران الخسارة والاستيلاء على العقد ، فيكون ذلك من تأكيد مقتضى
الخيار ، أو نفس الخيار ، وأخرى : يشترط أن يكون له خيار العيب
بالشرط ، فإنه يخرج عنه كما لا يخفى .
ومضافا إلى قصور القاعدة عن إثبات الحق ، إلا على بيان بديع بعيد
عن الأنظار العرفية سابق ذكره .
أن حكم العقلاء بعدم الخيار ، وذهاب المشهور إلى سقوطه هنا ،
دليل على عدم وجود خيار العيب في صورة العلم ، فالتمسك بها لتأسيس
خيار العيب بها ، من قبيل التمسك بأدلة الشرط ، ولا يصح الاستناد
المذكور ، لأن ذات الحكم بالسقوط في صورة العلم ضرري ، ولا تشمل
القاعدة تلك الأحكام الضررية الذاتية ، فلا تخلط .
كتاب الخيارات — صفحة 148
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٤٨