شمول أدلته .
وفيه : أنه سيأتي أن اسقاط حق الفسخ لا يوجب تعيين الأرش ،
فعلى هذا ما هو الوجه لعدم كون المسألة من صغريات باب الربا ومن
موارد الزيادة على المثل بالمثل ، هو عدم تعين الأرش ، فعلى هذا يكون
المشتري مستحقا له ، ولا يفسد البيع لو أخذ به .
الثالثة
حول إبطال العقد بأخذ الأرش
إن قلنا بحرمة الزيادة التكليفية من غير سرايتها إلى أصل البيع -
كما هو أحد الأقوال في المسألة ( 1 ) ، وفي خاطري أنه مختار الفقيه
اليزدي في " ملحقات العروة " ( 2 ) - فلا بحث ، وإن قلنا بالبطلان في صورة
الأخذ بالزيادة ، فيمكن دعوى : أنه كما يجوز له فسخ العقد على
المعيب ، يجوز له إبطاله من هذه الطريقة .
ودعوى : أنه حرام تكليفا ، مسموعة في غير ما إذا كان من نيته
إرجاع الزيادة إلى البائع بعد البطلان ، بل لو كان البائع لا يرد العوض
إلى المشتري بعد الفسخ ، فربما يجوز له هذا الاحتيال ، ولكن مع ذلك
كله لا يترك الاحتياط .
هامش
1 - لاحظ جواهر الكلام 23 : 334 .
2 - لاحظ ملحقات العروة الوثقى 2 : 6 و 8 .