بقي شئ : في إمكان إلحاق شئ إلى المبيع
قد اشتهر بين أبناء التحصيل أن من الصلاة قول المصلي : " ورحمة
الله وبركاته " إذا أتى به ، وإن لم يأت به بحسب الواقع فليست الصلاة
باطلة بدونه ( 1 ) ، وهكذا في سائر المستحبات ، وهذا لا يتصور إلا بإمكان
اندراج شئ في الطبيعة الموجودة ، ويعد من لواحق المصاديق .
وفيما نحن فيه ، إذا أخذ بالأرش يصير هو من المبيع ، فيكون خارجا
عن المثل بالمثل قهرا ، فيشمله أخبار الربا .
وفيه : أنه ولو كان كذلك ، إلا أنه خارج عن تلك الأخبار ، لجواز أخذ
المتعاملين بحسب الخارج شيئا ولو لم يكن عيب في البين ، فإن تلك
الزيادة تدخل في العوضين قهرا ، ولا توجب البطلان قطعا .
إيقاظ : فيما إذا اشترط سقوط حق الفسخ
سيمر أن من المواضع التي لا يثبت فيها الأرش ، مورد اشتراط سقوط
حق الفسخ ، لكونه موجبا لتعين الأرش المنتهي إلى الربا في بعض
الموارد ، فبناء على هذا لو كان وجه عدم شمول أدلة الربا لما نحن فيه ،
عدم تعيين الأرش حين العقد ( 2 ) ، للزم الربا في هذه الصورة ، ولازمه
هامش
1 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 6 : 469 - 470 .
2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 85 / السطر 8 - 9 .