تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

بقي شئ : في إمكان إلحاق شئ إلى المبيع

قد اشتهر بين أبناء التحصيل أن من الصلاة قول المصلي : " ورحمة الله وبركاته " إذا أتى به ، وإن لم يأت به بحسب الواقع فليست الصلاة باطلة بدونه ( 1 ) ، وهكذا في سائر المستحبات ، وهذا لا يتصور إلا بإمكان اندراج شئ في الطبيعة الموجودة ، ويعد من لواحق المصاديق . وفيما نحن فيه ، إذا أخذ بالأرش يصير هو من المبيع ، فيكون خارجا عن المثل بالمثل قهرا ، فيشمله أخبار الربا . وفيه : أنه ولو كان كذلك ، إلا أنه خارج عن تلك الأخبار ، لجواز أخذ المتعاملين بحسب الخارج شيئا ولو لم يكن عيب في البين ، فإن تلك الزيادة تدخل في العوضين قهرا ، ولا توجب البطلان قطعا .

إيقاظ : فيما إذا اشترط سقوط حق الفسخ

سيمر أن من المواضع التي لا يثبت فيها الأرش ، مورد اشتراط سقوط حق الفسخ ، لكونه موجبا لتعين الأرش المنتهي إلى الربا في بعض الموارد ، فبناء على هذا لو كان وجه عدم شمول أدلة الربا لما نحن فيه ، عدم تعيين الأرش حين العقد ( 2 ) ، للزم الربا في هذه الصورة ، ولازمه
هامش
1 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 6 : 469 - 470 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 85 / السطر 8 - 9 .