موافق لظاهر الأدلة بدوا ، ولو كان الشرط الفاسد غير مفسد في غير
المقام ، كما لا يخفى .
نعم ، بناء على القول : بأن الخيار بعد ظهور العيب مثلا ، فلا يكون
العقد باطلا عند عدم الشرط ثبوتا وإثباتا ، ولكنه يصير باطلا بأخذ الأرش ،
أو يكشف بطلانه من الأول لو أخذ بالأرش .
أقول : هنا جهات من البحث نشير إليها على سبيل الاجمال :
الأولى
في جريان خيار العيب الشرعي
في جريان خيار العيب الشرعي - وهو التخيير العرضي بين
الفسخ والرد ، وبين الامضاء والأرش - إشكال هنا ، وذلك لأنه على خلاف
الأصل ، وأخبار المسألة بين ما هي ظاهرة في الاشتراء بالكلي من الأثمان
المتعارفة ( 1 ) ، وبين ما لا تكون في مقام جعل خيار العيب ، كمعتبر زرارة ( 2 ) ،
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 1 .
2 - زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه
ولم يبين له ، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء ، أنه
يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم
يكن له .
الكافي 5 : 207 / 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 257 ، وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب
التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 2 .