الجهة السابعة
في مسقطات الأرش
وفي مواقف لا يثبت فيها الأرش
الأول والثاني
شرط السقوط والاسقاط من قبل البائع
وقد مر ما يتعلق بالاشكال في جوازه ، وكفاية الثاني إذا تخلف ولم
يسقط عصيانا .
ومن الأول شرط عدم الثبوت ، وقد مر أن الأقرب عدم نفوذه ،
لاختلافه اعتبارا مع الأول في مخالفته للكتاب بخلافه ، وإن كانت
النتيجة واحدة ، ف " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " ( 1 ) .
هامش
1 - خالد بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجئ فيقول : اشتر هذا الثوب ،
وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به
إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام .
الكافي 5 : 201 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 50 / 216 ، وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب
التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 4 .