تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخيارات — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الجهة السابعة في مسقطات الأرش وفي مواقف لا يثبت فيها الأرش
الأول والثاني شرط السقوط والاسقاط من قبل البائع وقد مر ما يتعلق بالاشكال في جوازه ، وكفاية الثاني إذا تخلف ولم يسقط عصيانا . ومن الأول شرط عدم الثبوت ، وقد مر أن الأقرب عدم نفوذه ، لاختلافه اعتبارا مع الأول في مخالفته للكتاب بخلافه ، وإن كانت النتيجة واحدة ، ف‍ " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " ( 1 ) .
هامش
1 - خالد بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجئ فيقول : اشتر هذا الثوب ، وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام . الكافي 5 : 201 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 50 / 216 ، وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 4 .