قال به بعض العامة ( 1 ) ، واختاره بعض أصحابنا ( 2 ) ، والتفصيل في محله ( 3 ) .
الثالث
ما لو اشترى ربويا بجنسه
من المواضع التي اشتهر فيها عدم ثبوت الأرش ، ويتعين فيها
الفسخ ، ما لو اشترى ربويا بجنسه ، فظهر عيب في أحدهما ، فلا أرش حذرا
من الربا ( 4 ) ، ضرورة أن الأخذ بالأرش معناه الأخذ بالزيادة ، لأن الصحيح
والمعيب إذا كانا من جنس واحد ، فلا بد وأن يكونا مثلا بمثل . وهذا من غير
فرق بين كون الزيادة عينية ، أو حكمية ، من جنس العوضين ، أو من غير
جنسهما ، شرط المشتري تلك الزيادة عند ظهور العيب ، أو لم يشترط .
نعم ، في الفرض الأول يكون باطلا ثبوتا وإثباتا ، وفي الفرض
الثاني يكون باطلا ثبوتا ، ويظهر إثباتا بعد ظهور العيب ، ضرورة أن
المعاملات الربوية - حسبما هو المعروف - باطلة ومحرمة ( 5 ) .
والقول : بأن الزيادة أو الشرط حرام ، دون أصل المعاملة ، غير
هامش
1 - لاحظ مطارح الأنظار : 166 / السطر 15 .
2 - هو قول فخر المحققين في نهاية المأمول ، لاحظ مطارح الأنظار : 166 / السطر 16 .
3 - تحريرات في الأصول 4 : 361 .
4 - الدروس الشرعية 3 : 288 ، لاحظ جواهر الكلام 23 : 244 / السطر 16 ،
المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 259 / السطر 33 .
5 - لاحظ جواهر الكلام 23 : 332 .