الأمر الثالث
مقتضى الأدلة إثباتا
بعدما ظهر مقتضى القاعدة في المسألة ، فلا بأس بالخوض فيما هو
قضية الأدلة إثباتا .
وما يمكن أن يكون وجها لمنع جريان الخيار فيما نحن فيه ، أو منع
التبعيض في التنفيذ ، أو على تقدير جريانه يوجب سقوطه ، أمور :
الأول : قصور دليل خيار العيب
لأنه الاجماع ، ولا إطلاق لمعقده .
وأما معتبر زرارة ( 1 ) ، فهو في موقف آخر كما تحرر ، وأما خبر جميل ( 2 )
فقد عرفت عدم صلاحيته .
وأما التمسك ببناء العقلاء ، فهو في محله ، إلا أنه لا يفي بما هو مرام
المشهور من التخيير بين الرد والأرش ، وتمسك السيد الوالد
المحقق به ( 3 ) ، في غير محله ، وقد مرت الإشارة إليه .
ودعوى الاجماع على أنه في كل مورد يثبت خيار العيب وجواز
هامش
1 - تقدم في الصفحة 34 .
2 - تقدم في الصفحة 35 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 61 .