جمع منهم ، وفيهم الوالد المحقق - مد ظله - ( 1 ) والعلامة الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 2 )
ولكنه اعتبار الشدة والضعف ، لا واقعهما التكويني .
ومثل التجزئة والتحليل ، فإنها أيضا تجري في البسائط
الاعتبارية ، لأنه من اعتبار التجزئة ، دون واقعها وهي التجزئة
الفكية ، بل هي الوهمية من القسمة ، وهي موضوع الأثر العرفي
والشرعي ، فكما أن أصل العقد اعتبار ، وأصل بقائه اعتبار ، وأصل حله
في الكل اعتبار ، حله بالنسبة أيضا اعتبار .
وإلي هذا يرجع ما أفاده الوالد المحقق ( 3 ) - مد ظله - هنا : من أن
العقد الواحد كما يمكن أن يكون لازما بالنسبة ، وجائزا بالنسبة ،
صحيحا بالنسبة ، وفاسدا بالنسبة ، كذلك يجوز أن يكون خياريا
بالنسبة ، ولازما بالنسبة ، ومنحلا بالنسبة ، وباقيا بالنسبة ، فإن
بالنسبة تنحل العقد العقلية ، كالفوقية والتحتية النسبيتين .
ولو كان المقصود هو الحل بالنسبة ، فهو غير صحيح ، لأن في مثل
الفوقية والتحتية ، تمام ما يكون فوقا بالنسبة تحت بالنسبة ، وفي مثل
الصحة والفساد يكون حكم العقلاء مختلفا في مورد البيع على ما يملك
وما لا يملك ، ويكون الموضوع واحدا فيهما ، وهكذا في ناحية اللزوم
والجواز . وأما فيما نحن فيه فلا معنى للحل بالنسبة ، لأن الحل مقتضاه
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 99 - 100 و 456 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 32 / السطر 20 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 58 .